Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2974

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٠٥-] قلت: سئل٣ عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،

والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟

قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري.

قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوباً من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر.

قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء١.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2974 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.