وقال أحمد: مثله لو أن الراهن [ع-١٥٣/أ] أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهناً عنده.قال إسحاق: كما قال أحمد١.