والأمر على ذلك: أن لا شفعة في ذلك، إنما سنَّ النبي ﷺ الشفعة بالشراء، فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي ﷺ: لم يجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل الذي يصدق امرأة أرضاً، وأشباه ذلك مما لا يقع اسم الشراء عليه.
وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضا، وهو الذي يعتمد عليه١.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3082 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.