Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3084

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٣٢٣-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن

والشفعة١ حق جعله رسول الله ﷺ، وهو أصل على حدته، لا يعقل بالمقاييس، إنما هو استسلام وتعبد، [ظ-٧٢/أ] ولا يبطلها إلا سنة مجمع عليها، كما اجتمعت الأمة على تسليم الشفعة للشركاء، مع أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم:

قال بعضهم: إذا طلب الشفعة: فله أجل شهر، فإن خاصمه قبل الشهر، فله ذلك، فإذا مضى الشهر: فلا حق له، وإن تركه بعد الالتقاء، ولم يذاكره الشفعة، وخلى سبيله: فقد بطلت الشفعة.

وقال آخرون من أصحابه: له أجل ثلاثة أيام٢.

وأما [ع-١٥٦/أ] مالك بن أنس، ومن سلك طريقه من علماء أهل العراق، وأهل٣ الشام فإنهم قالوا: لا تبطل الشفعة بعد إذ طلبها حين سمع بالشراء٤. حتى أن قوما دخلوا على مالك

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3084 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.