بد١ للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا٢ يكونون كالمسلمين، فيوضع٣ عليهم٤ العُشْرُ، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتاً من الأرض،٥ فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين٦ إنما ألزموا الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من٧ [أن يوضع على ما يحبون من الأرض الخراج، فيكون الإمام قد أخذ من الأرض٨ المستحدثة خراجاً، وإنما عليها العشر، وأن٩ المشرك لا طهرة١٠ له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين١١
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
Baca Juz 6, halaman 3116
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3116 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.