شعيراً، لأنه باع حينئذ الدين بالعين١.
ولو كان باع منه حنطة٢، فصار له عليه ثمنه: فله أن يأخذ بثمن الحنطة، كل شيء، لا يكال، ولا يوزن.
وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ثمن الحنطة الذي له على صاحبه، دنانير،٣ أو دراهم، أو عرضا من العروض، بسعر يومه الذي يقبض٤.