Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3559

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟

قال ٣: قيمة العبد يوم يقتل ٤، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. ٥

قال إسحاق: كما قال.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3559 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.