قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢
قال: نعم. ٣
[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢
قال: نعم. ٣
[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3610 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.