Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Bab dan daftar isi:

باب القسامة

Baca bab ini

  1. [٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
  2. [٢٦٠٣-] قلت: ما قسامة الخطأ؟
  3. [٢٦٠٤-] قلت: القسامة ما هي؟
  4. [٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها؟
  5. [٢٦٠٦-] قلت: قال ابن شبرمة ٣: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
  6. [٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمدا: ليس لي مال، اقتص مني؟
  7. [٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
  8. [٢٦٠٩-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل هو [ع-١١٠/ب] خطأ، لمن ديته؟
  9. [٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، أو قتل عمدا ثم قتل خطأ؟
  10. [٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟.
  11. [٢٦١٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلا بالليل فذهب عقله؟
  12. [٢٦١٣-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
  13. [٢٦١٤-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت ٥ لبون،
  14. [٢٦١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل
  15. [٢٦١٦-] قلت: إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
  16. [٢٦١٧-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتا، ديته دية المملوك؟ ١
  17. [٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حيا ثم مات؟
  18. [٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [﵁] فأمرها أن تعتق
  19. [٢٦٢٠-] قلت: قال سفيان: [تقاد] ٢ الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ ٣
  20. [٢٦٢١-] قلت [لأحمد] ٣ قال سفيان: مدبر خرق ثوبا ٤، هو دين عليه؟ ٥
  21. [٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله؟
  22. [٢٦٢٣-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيا فعثر ٣ فمات، فقد ضمنت؟ ٤
  23. [٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانا؟
  24. [٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
  25. [٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
  26. [٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها
  27. [٢٦٢٨-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
  28. [٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جني عليه فالذي أرسله
  29. [٢٦٣٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكا، وآخر قطع يده ضرباه جميعا، لا يدرى من أيهما مات؟
  30. [٢٦٣١-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائما، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلا جبروا
  31. [٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣
  32. [٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى
  33. [٢٦٣٤-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر ١، فهو ضامن؟
  34. [٢٦٣٥-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل ٣ دابته في داره فأصابت إنسانا، فعليه الضمان؟ ٤
  35. [٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدا قتله، وإن ٥
  36. [٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا.
  37. [٢٦٣٨-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
  38. [٢٦٣٩-] قلت لأحمد ٤: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
  39. [٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
  40. [٢٦٤١-] قلت ١: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا؟
  41. [٢٦٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا ١؟
  42. [٢٦٤٣-] قلت ٤: قيل له [رجل] ٥ حدد بعود أو بعظم ٦ فخرق به بطن
  43. [٢٦٤٤-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص ١.
  44. [٢٦٤٥-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
  45. [٢٦٤٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم ٢ يغسل] ٣.
  46. [٢٦٤٧-] قلت ٢: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا
  47. [٢٦٤٨-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-١١٢/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. ٢
  48. [٢٦٤٩-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
  49. [٢٦٥٠-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،
  50. [٢٦٥١-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودا، أو قياما؟
  51. [٢٦٥٢-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] ٤: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
  52. [٢٦٥٣-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل ٤ جارية صغيرة ٥ يحد ٦؟
  53. [٢٦٥٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
  54. [٢٦٥٥-] قلت: [قال] ١ سفيان ٢: استفتى يوسف ٣ بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله
  55. [٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة
  56. [٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما
  57. [٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر
  58. [٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
  59. [٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
  60. [٢٦٦١-] [قلت ١: قال الحكم: ٢ إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
  61. [٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك.
  62. [٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
  63. [٢٦٦٤-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
  64. [٢٦٦٥-] قلت: سئل سفيان: عن ١ رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
  65. [٢٦٦٦-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
  66. [٢٦٦٧-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي
  67. [٢٦٦٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
  68. [٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رمي ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢.
  69. [٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣.
  70. [٢٦٧١-] قلت: قال: سألت ١ سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-١١٤/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد
  71. [٢٦٧٢-] قلت: قال علي [﵁] في ١ رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. ٢
  72. [٢٦٧٣-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
  73. [٢٦٧٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل ٣: ما كان فلان ليلد مثلك؟
  74. [٢٦٧٥-] قلت: [سئل] ٢ سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
  75. [٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان
  76. [٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
  77. [٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟
  78. [٢٦٧٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟
  79. [٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
  80. [٢٦٨١-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد. ١
  81. [٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين
  82. [٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
  83. [٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدا؟
  84. [٢٦٨٥-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
  85. [٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا؟.
  86. [٢٦٨٧-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه ٥ قد عيب ذلك
  87. [٢٦٨٨-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق ٣، وبه يأخذ
  88. [٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟
  89. [٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
  90. [٢٦٩١-] [ظ-٨٤/أ] قلت [لأحمد] : ٤ سئل سفيان يستحب أن يقطع في
  91. [٢٦٩٢-] قلت: قال سفيان ٤ في ٥ الطرار ٦ يقطع في عشرة دراهم؟ ٧
  92. [٢٦٩٣-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] ١، ترى على الآخر قطعا ٢؟.
  93. [٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
  94. [٢٦٩٥-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن ٣.
  95. [٢٦٩٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها ١، ثم أخرجها؟
  96. [٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤؟
  97. [٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب
  98. [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا ٢ عنها.
  99. [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا ٢ عنها.
  100. [٢٧٠١-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟
  101. [٢٧٠٢-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
  102. [٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله؟
  103. [٢٧٠٤-] [قلت: ٤ قول عمر [﵁] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا
  104. [٢٧٠٥-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟
  105. [٢٧٠٦-] قلت: قدم ابن الزبير [﵄] [ع-١١٦/ب] مكة فوجد فيها رجلا يقرض الدراهم فقطع
  106. [٢٧٠٧-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟
  107. [٢٧٠٨-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي ﷺ: "لها
  108. [٢٧٠٩-] [قلت: ٣ رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به
  109. [٢٧١٠-] قلت لأحمد ١: قصار ٢ صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
  110. [٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
  111. [٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
  112. [٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته [خمر] ٥؟
  113. [٢٧١٤-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
  114. [٢٧١٥-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
  115. [٢٧١٦-] قلت: رجلان حكما رجلا فقضى بينهما، قال ٢ أحدهما: لا أرضى؟
  116. [٢٧١٧-] قلت: يأخذ القاضي أجرا على القضاء؟
  117. [٢٧١٨-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
  118. [٢٧١٩-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمرا، أو غنما أو زرعا؟
  119. [٢٧٢٠-] حدثنا ٢ إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] ٣ هشيم عن أبي ٤ بشر
  120. [٢٧٢١-] قلت لأحمد ١: من اعتبط ٢ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
  121. [٢٧٢٢-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
  122. [٢٧٢٣-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا ٢، والزنديق ٣
  123. [٢٧٢٤-] [ظ-٨٥/أ] قلت: رجل ساق غنما فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا، أو
  124. [٢٧٢٥-] قال ٢ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل ٣ فعلى
  125. [٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق؟
  126. [٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟.
  127. [٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟
  128. [٢٧٢٩-] قلت: قوله [ﷺ] ١ "لا تسافر المرأة ٢ إلا مع ذي محرم".
  129. [٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟
  130. [٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟
  131. [٢٧٣٢-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟
  132. [٢٧٣٣-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-١١٨/ب] البعير المغتلم ١ المعروف به قد قتل غير واحد،
  133. [٢٧٣٤-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم
  134. [٢٧٣٥-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
  135. [٢٧٣٦-] قال إسحاق: في ١ اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. ٢
  136. [٢٧٣٧-] قال إسحاق: في ٣ الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت
  137. [٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدا وإن لم يحلف ما يلزمه؟
  138. [٢٧٣٩-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو ١ على أي وجه يستحلف؟
  139. [٢٧٤٠-] قلت لأحمد ١ بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
  140. [٢٧٤١-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
  141. [٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
  142. [٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
  143. [٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
  144. [٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟