Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3757

  1. باب القسامة
  2. [٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟

يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل ١ به الناس ولا يدرون، فكلما قذف قاذف [رجلاً] ٢ بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحاً، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن أقام [العدول] ٣ بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.

[٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟

قال: نعم، ما لم يقع ميتاً.

[٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟

قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه يقتله [ظ-٨٦/ب] .

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3757 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.