Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3621

  1. باب القسامة
  2. [٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.

رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] ١ أن هذا [قطع يده] ٢ يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن ٣ قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. ٤

قال: لا يحبسان، قد وجب ٥ له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. ٦

قلت: س في العمد والخطأ؟

قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. ٧

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3621 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.