Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3727

  1. باب القسامة
  2. [٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟

[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق؟

قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.

قال إسحاق: كما قال ١.

[٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟.

قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟

قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله.

قال إسحاق: كما قال. ٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3727 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.