[٢٧٣٢-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟
قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً من الذي سلف منه من ارتداده، وإن ١ كان ترك صلاة، أو شيئاً كان يلزمه من أمور الإسلام وَضَيَّعَه ٢ في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء ٣ [ما] ٤ كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف ٥ أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه ٦] .
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3738 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.