Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3737

  1. باب القسامة
  2. [٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟

وحديث عائشة [﵂] عن النبي ﷺ: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". ١ فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة ٢ تصير دية، [ظ-٨٥/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني ٣ آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، ٤ وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3737 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.