Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3736

  1. باب القسامة
  2. [٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟

قال: فلهم ذلك ١ لما سن عمر بن ٢ الخطاب [﵁] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي ﷺ قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.

وهكذا روى أبو شريح [﵁] عن النبي ﷺ، ٣ وكذلك ٤ إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم ٥ من الدية، وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [﵁] . ٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3736 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.