[٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3751 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.