قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] ١ على أن ينقضوه. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣
قال: ما ذنبهم؟
قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-١١١/ب]