الحد. إلا القتل".
قال إسحاق: كما قال ١، وقد أجاد.
[٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-١١٤/ب] ؟
قال: ما أرى عليه حداً.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير ٢ مثل الأولى ٣.
[٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
قال: عليه الحد يجلد ٤.