قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون ديناً عليها ١.[٢٧٢٣-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثاً ٢، والزنديق ٣