[٢٦٥٥-] قلت: [قال] ١ سفيان ٢: استفتى يوسف ٣ بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله ٤.قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى ٥.