قال أحمد: جيد. ١
قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. ٢
[٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد ٥ منهم عشرة
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال أحمد: جيد. ١
قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. ٢
[٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد ٥ منهم عشرة
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3683 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.