عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد.
قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟
قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.
قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد.
قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟
قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.
قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3676 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.