Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3676

  1. باب القسامة
  2. [٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدا؟

عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد.

قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟

قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.

قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3676 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.