قال: لا يلحق به ١، لأن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". ٢
قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد ٣، وليس هاهنا خلاف لقول النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [﵁] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث ٤
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3709 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.