الدين.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢
[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣.
[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,