Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4500

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟

الدين.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢

[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟

قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣.

[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4500 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.