ولكن١ يبدأ بالدين الأول الذي بالبينة, ثم بالذي أقر.٢
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
قال: جائز.
قال أحمد: جائز.
قال إسحاق: دين المرض والصحو واحد, وإقراره لغير الوارث في المرض جائز لا اختلاف فيه.٣