[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١
قال إسحاق: كما قال أخيراً.٢
[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.٣
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١
قال إسحاق: كما قال أخيراً.٢
[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
قال أحمد: لا بأس به.٣
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4618 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.