Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 9, halaman 4618

  1. مسائل شتى
  2. [٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧،

[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١

قال إسحاق: كما قال أخيراً.٢

[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟

قال أحمد: لا بأس به.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4618 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.