Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. مسائل شتى

Bab dan daftar isi:

مسائل شتى

Baca bab ini

  1. وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
  2. [٣٢٥٣-*] قال: قلت لأحمد ﵁: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب
  3. [٣٢٥٤-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله ﷿؟
  4. [٣٢٥٤-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧ ولم ينسبها.
  5. [٣٢٥٥-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟
  6. [٣٢٥٥-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (٢٩٢٦) وبرقم (٢٩٣٢) مع بعض الاختلاف
  7. [٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة – ^ [] ^ [] لغني ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله ﷿، أو مسكين تصدق
  8. [٣٢٥٧-] قلت: إن عمر ﵁ كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنما وراعيا،
  9. [٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
  10. [٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل
  11. [٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
  12. [٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
  13. [٣٢٦٠-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (١٢٨٨) وبمعناها برقم: (١١٩٣) ورقم: (١٣٥٤) ،
  14. [٣٢٦١-*] قلت: إن [ع-١٧٠/ب] عمر ﵁ وقف بني عم منفوس٢ - بني عم كلالة - بالنفقة
  15. [٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦) ، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب
  16. [٣٢٦٢-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
  17. [٣٢٦٢-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١٢٠٠) وفي الفرائض برقم (٢٩٧٤) بأوسع مما هنا واحتج
  18. [٣٢٦٣-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
  19. [٣٢٦٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: (٣٠٣) بأخصر مما هنا.
  20. [٣٢٦٤-*] قلت: حديث النبي ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ ١
  21. [*٣٢٦٤-] نقل هذه المسألة عن الإمامين أحمد، وإسحاق: ابن عبد البر في التمهيد: ١٩/٢٣٢ بسنده إلى
  22. [٣٢٦٥-*] قلت: كان أبو بكر ﵁ إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت
  23. [٣٢٦٥-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول.
  24. [٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
  25. [٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
  26. [٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦،
  27. [٣٢٦٨-] قلت: فإذا قسم؟
  28. [٣٢٦٩-] قلت: إلا بالثمن؟
  29. [٣٢٧٠-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
  30. [٣٢٧٠-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧١٨) .
  31. [٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
  32. [٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
  33. [٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧،
  34. [٣٢٧٣-* [] قلت لأحمد] ٢:" من اعتبط٣ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي٤ المقتول"٥؟
  35. [٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) .
  36. [٣٢٧٤-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
  37. [٣٢٧٤-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
  38. [٣٢٧٥-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
  39. [٣٢٧٥-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٨٦) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب
  40. [٣٢٧٦-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
  41. [٣٢٧٧-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
  42. [٣٢٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٥٨) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن
  43. [٣٢٧٨-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف١؟
  44. [٣٢٧٨-*] هذه المسألة تفيد على الأقل كراهة الإمام أحمد للمعاملة بالدراهم المزيفة.
  45. [٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضا] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤
  46. [٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .
  47. [٣٢٨٠-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.٣
  48. [٣٢٨٠-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ، وكذا في مسائل
  49. [٣٢٨١-*] قال أحمد: إذا ارتدا١ جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض٢ العدة.٣
  50. [٣٢٨٢-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] ٤ رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
  51. [٣٢٨١-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. وقد تقدمت في النكاح برقم: (١١٩٩) .
  52. [٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠.
  53. [٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟
  54. [٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال.
  55. [٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢
  56. [٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله ﷺ: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
  57. [٣٢٨٥-] قلت [لأحمد] ١: أبو سلمة بن عبد الرحمن٢ سمع من عبد الله ابن سلام ﵁ في الساعة
  58. [٣٢٨٦-*] قال أحمد: أبو داود النخعي١ من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري٢ كان رافضيا.٣
  59. [٣٢٨٦-*] روى هذه المسألة إلى قوله: أكذب الناس:
  60. [٣٢٨٧-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم١ يزيد في الإسناد.
  61. [٣٢٨٨-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.٢
  62. [٣٢٨٧-*] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٣/٣٤٧ بسنده إلى إسحاق بن منصور قال:
  63. [* ٣٢٨٨-] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٩/٢٦ بسنده إلى إسحاق ابن منصور قال:
  64. [٣٢٨٩-] قلت: قال: شيع علي رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، ولم يتلقه١؟
  65. [٣٢٩٠-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.١
  66. [٣٢٩٠-*] هذا النص عن أحمد رواه عنه أيضا: ابنه عبد الله - كما في العلل: ٣/١٢٧.
  67. [٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلا١ فتركه حتى سنبل؟
  68. [٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
  69. [٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
  70. [٣٢٩٣-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.
  71. [٣٢٩٤-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد١ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان٢ عن الصلت الربعي٣ عن
  72. [٣٢٩٥-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن١ عن قرة٢ عن الحسن٣ مثله.٤
  73. [٣٢٩٦-*] قلت: أم ولد١ قتلت سيدها؟
  74. [٣٢٩٦-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (٢٧٢٢) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة:
  75. [٣٢٩٧-*] قلت: من كره١ البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟
  76. [٣٢٩٧-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (١٩٠٠) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل
  77. [٣٢٩٨-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
  78. [٣٢٩٩-*] قال أحمد ﵁: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
  79. [٣٢٩٨-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١١٤٧) .
  80. [٣٢٩٩-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٨/٢١، والخطيب في تاريخ
  81. [٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
  82. [٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-
  83. [٣٣٠١-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى١ عن سفيان٢ عن حماد٣ عن إبراهيم٤ عن عبد الله٥ رضي الله
  84. [٣٣٠١-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (١٢٩١) .
  85. [٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
  86. [٣٣٠٣-*] قال [أحمد] ١ ﵁: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،٢ وكذلك
  87. [٣٣٠٣-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (١١٣١) ، وكذا في الروايتين: ٢/١٥٧ في السكران فقط. ومثله
  88. [٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
  89. [٣٣٠٥-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
  90. [٣٣٠٦-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا٢ [والمرأة المرتدة تستتاب
  91. [٣٣٠٥-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: ٢٩٣.
  92. [٣٣٠٦-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٢٣) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣١٠،
  93. [٣٣٠٧-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-١٧٢/أ]
  94. [٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من
  95. [٣٣٠٨-] قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ [قال] ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم
  96. [٣٣٠٩-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من
  97. [٣٣١٠-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
  98. [٣٣١١-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب٢"٣ لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
  99. [٣٣١٢-*] قلت [لأحمد] ٢: من كره كتابة العلم؟
  100. [٣٣١٣-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
  101. [٣٣١٤-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
  102. [٣٣١٤-*] نقل هذه المسألة الخلال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:١١٩، وابن الجوزي في كشف
  103. [٣٣١٥-*] قلت: قوله ﷺ: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"٤؟
  104. [٣٣١٥-*] نقل هذه المسألة الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١١٨.
  105. [٣٣١٦-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
  106. [٣٣١٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٦٦، وكذا في الفروع: ٥/١٥٨، وعنه
  107. [٣٣١٧-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
  108. [٣٣١٧-*] لم أجد من نقل هذه الراوية بعينها. لكن نقل السامري في المستوعب: ٣/
  109. [٣٣١٨-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
  110. [٣٣١٨-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٧ إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني
  111. [٣٣١٩-] قلت: الحين٣؟
  112. [٣٣٢٠-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع١؟
  113. [٣٣٢١-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] ٤ حدثنا [ع- ١٧٢
  114. [٣٣٢٢-*] قلت: الأكار٨ يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
  115. [٣٣٢٢-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٢١١، وابن مفلح في الفروع: ٤/٧٤،
  116. [٣٣٢٣-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.
  117. [٣٣٢٤-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟
  118. [٣٣٢٥-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة١ الرضاع "٢؟
  119. [٣٣٢٥-*] روى نحوها عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٩.
  120. [٣٣٢٦-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة١ كرم النصارى٢؟
  121. [٣٣٢٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٩٨، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء
  122. [٣٣٢٧-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.٣
  123. [٣٣٢٧-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: ٢/٢٨٠، وورد نحوها في مسائل عبد الله: ١/٤٦،
  124. [٣٣٢٨-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة١؟ فكرهه.
  125. [٣٣٢٩-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.٣
  126. [٣٣٢٩-*] قال عبد الله: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا تؤكل. ولا تقتل. نهى النبي ﷺ -
  127. [٣٣٣٠-] قيل٢ له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣
  128. [٣٣٣١-*] قلت: [قال] ٥ سمعت سفيان [يقول] ٦: يكره أن يقول:
  129. [٣٣٣١-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩١.
  130. [٣٣٣٢-*] قلت لأحمد ﵁: "ينزل ربنا ﵎ اسمه – كل
  131. [٣٣٣٢-*] نقل هذه المسألة: الآجري في الشريعة: ٣٠٧، وابن عبد البر في التمهيد: ٧/١٤٧، وابن القيم في
  132. [٣٣٣٣-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر ﵄؟
  133. [٣٣٣٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٣١٣، وفيه:" يبغضهما " بدل: " ينتقصهما ".
  134. [٣٣٣٤-*] [ع-١٧٣/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار
  135. [٣٣٣٤-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٤٥٤، ٤٥٥.
  136. [٣٣٣٥-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل١ ما يستفتونه لمجنون".٢
  137. [٣٣٣٥-*] نقل في الفروع: ٦/٤٢٩ من هذه المسألة قول أحمد فقط. وكذا فعل يوسف المرداوي في كتابه
  138. [٣٣٣٦-] قلت: إن أبا الدرداء ﵁ قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ ٢
  139. [٣٣٣٧-*] قلت: قول علي ﵁:" أربعة آلاف١ فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"٢؟
  140. [٣٣٣٧-*] نقل هذه المسألة: الخلال في كتاب الحث على التجارة: ١١٩.
  141. [٣٣٣٨-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] ١ جلد أبي بكرة ﵁ قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي
  142. [٣٣٣٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ٧٩، ٢٠٢ في موضعين منه.
  143. [٣٣٣٩-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟
  144. [٣٣٣٩-*] نقل هذه المسألة، ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٤١٧، ونقل عن أحمد من رواية المروذي: أن
  145. [٣٣٤٠-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"١؟
  146. [٣٣٤١-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب؟
  147. [٣٣٤٢-] قلت: حديث النبي ﷺ حين كتب إلى قيصر٢؟
  148. [٣٣٤٣-*] قلت: حديث الزهري.
  149. [٣٣٤٤-] قلت لأحمد: سجدة الشكر؟
  150. [٣٣٤٥-*] سئل أحمد عن الفقاع٢؟
  151. [٣٣٤٥-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: ٣/٢٥٢.
  152. [٣٣٤٦-*] قلت لأحمد ﵁: النهد٢ في السفر؟
  153. [٣٣٤٦-*] نقل نحوها أبو داود: ١٨٨، وابن هانئ: ٢/١٣٥، ١٣٦.
  154. [٣٣٤٧-] [ع-١٧٣/ب] سألت أحمد عن.....٢؟
  155. [٣٣٤٨-*] سئل [أحمد] ٣ عن دخول الحمام؟
  156. [٣٣٤٨-*] روى نحوها: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (١٢٠ق) ، ابن هانئ: ١/١٤٩، لكن في دخول
  157. [٣٣٤٩-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟
  158. [٣٣٤٩-*] روى نحوها حنبل كما في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٦١.
  159. [٣٣٥٠-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني١ أن يدخلوا الحرم
  160. [٣٣٥٠-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١/١٢٧، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية:
  161. [٣٣٥١-*] قلت: قوله ﷺ: "جائزته يوم وليلة"١ يعني الضيف؟
  162. [٣٣٥١-*] نقل نحوها حنبل، وصالح كما في الأحكام السلطانية: ١٥٧، وأحكام أهل الذمة: ٢/٧٨٣. ونقل
  163. [٣٣٥٢-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"١؟
  164. [٣٣٥٢-*] نقل هذه المسألة باختصار: الترمذي في سننه: ٣/٦٧، والبغوي في شرح السنة: ٦/٢٣٥، وابن
  165. [٣٣٥٣-*] قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
  166. [٣٣٥٣-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٥٧، ونقل نحوها عبد الله في مسائله: ٢/٢٥٩،
  167. [٣٣٥٤-] قلت: قال ابن سيرين: " إنما كان الفداء بعد عثمان ﵁ "؟
  168. [٣٣٥٥-*] قلت: لبس الخز٢؟
  169. [٣٣٥٥-*] نقل نحو هذه المسألة: صالح: ٢/٢٠٣، وابن هانئ: ٢/١٤٦، والأثرم كما في الروايتين:١/٤٠٤
  170. [٣٣٥٦-*] قلت: ما ثوب الشهرة؟
  171. [٣٣٥٧-*] قلت: قول عمر ﵁:" ما [على] ٣ وجه الأرض مسلم إلا له
  172. [٣٣٥٦-*] روى ابن هاني: قال: دخلت على أحمد وعلي قميص قصير أسفل من الركبة وفوق الساق. فقال:
  173. [٣٣٥٧-*] تقدمت هذه المسألة في الجهاد: برقم: (٢٧٦٢) ونقل ابن قدامة عن أحمد، ولم يسم الراوي: ذكر
  174. [٣٣٥٨-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"١؟
  175. [٣٣٥٩-*] قلت: ما يكره من الصور.
  176. [٣٣٥٨-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/١٩، وأشار إليها في الفروع: ٦/٥٦٣، ونقل
  177. [٣٣٦٠-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ؟
  178. [٣٣٦١-*] قلت: يصلي أحد على أحد؟
  179. [٣٣٦١-*] نقل مثلها أبو داود كما ذكر ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام: ٢٨٠، ولم أجدها في مسائله المطبوعة.
  180. [٣٣٦٢-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان؟
  181. [٣٣٦٢-*] روى نحوها ابن هاني فقال: وسألته عن الجوز الذي يقامر به الصبيان؟ قال: لا يجوز. لأنه أخذ
  182. [٣٣٦٣-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟
  183. [٣٣٦٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٩٤، ٩٥، والآجري في تحريم
  184. [٣٣٦٤-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يرعى
  185. [٣٣٦٥-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
  186. [٣٣٦٤-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٤/٤١، وابن رجب في القواعد: ١/١٨٥ ولم ينسباها.
  187. [٣٣٦٥-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١١٤، ونقل روايات بهذا المعنى عن عبد الله - وهي
  188. [٣٣٦٦-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟
  189. [٣٣٦٧-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟
  190. [٣٣٦٦-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٨٤) . ونقلها الخلال في أحكام النساء ٦٠، ونقل بمعناها
  191. [٣٣٦٧-] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ١٨٥، ١٨٦، ونقل ما يوافقها أبو داود في سننه: ٤/٣٩٩،
  192. [٣٣٦٨-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟
  193. [٣٣٦٨-*] نقل صالح رواية بهذا المعنى فقال: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة. أتمسح على
  194. [٣٣٦٩-*] قلت: العبد يرى شعر مولاته؟
  195. [٣٣٧٠-*] قلت لأحمد: ما للإبن من مال أبيه؟
  196. [٣٣٦٩-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام النساء: ٤٢، ونقل مثلها، عن عدة من أصحاب أحمد كما في
  197. [٣٣٧٠-*] نقل نحوها ابناه: صالح وعبد الله كما في الفروع: ٥/٥٩٩، وعنه المرداوي في
  198. [٣٣٧١-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سن ابن مسعود ﵁ ذلك؟
  199. [٣٣٧١-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع:١/١٩٤، وأشار إليها في الآداب الشرعية: ٢/٢٨٥ فقال:
  200. [٣٣٧٢-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟
  201. [٣٣٧٢-*] نقل هذه المسألة: أبو يعلى في الروايتين: ٣/٣٢، ونقل الشطر الأول منها: ابن الجوزي في زاد
  202. [٣٣٧٣-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟
  203. [٣٣٧٣-*] تقدم الشطر الأول من هذه المسألة، وهو ما يختص بالتعليق في المسألة رقم: (٣٨٦) ، ونقل هذا
  204. [٣٣٧٤-*] قلت: يكره الأكل متكئا؟
  205. [٣٣٧٤-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٨٣، وابن قدامة في المغني: ١٣/٣٥٥ ولم
  206. [٣٣٧٥-*] قلت: الشرب قائما؟
  207. [٣٣٧٥-*] نقل أبو داود ما يوافق هذه الرواية، كما في مسائله: ٢٦٠، وصالح كما في الفروع: ٥/٣٠٢ بل
  208. [٣٣٧٦-*] قلت: الشرب [من] ١ فم السقاء أو الإداوة٢؟
  209. [٣٣٧٧-*] [ع-١٧٤/ب] قلت: تقتل الكلاب؟
  210. [٣٣٧٦-*] أشار إلى هذه المسألة ولم ينسبها ابن مفلح في الفروع: ٥/٣٠٢.
  211. [٣٣٧٧-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/٣٣٢ عن موسى بن سعيد الدنداني قال:
  212. [٣٥٢٢-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
  213. [٣٥٢٢-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: ٣/٥٢٩. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب
  214. [٣٣٧٩-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه؟
  215. [٣٣٧٩-*] نقل مثنى بن جامع ما يوافق رواية ابن منصور كما في الفروع: ٥/٢٩٨. ونقل المروذي وغيره
  216. [٣٣٨٠-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟
  217. [٣٣٨١-[] قلت] ١: وإن كان فيها فرخ؟
  218. [٣٣٨٢-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب١ أو يضربوا بالناقوس٢؟
  219. [٣٣٨٢-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ٤٢٤، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ٢/٧١٧،
  220. [٣٣٨٣-*] قلت: قول عمر ﵁: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "١؟
  221. [٣٣٨٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١٧٧، وأبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٢، وابن القيم
  222. [٣٣٨٤-*] قلت: حريم بئر العادية؟
  223. [٣٣٨٤-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن مفلح في الفروع: ٤/٥٥٥، فقال: ونقل ابن منصور: والعادي:
  224. [٣٣٨٥-*] قلت: قول النبي ﷺ: "أد [الأمانة] ١ إلى من ائتمنك"٢؟
  225. [٣٣٨٥-*] نقل نحوها صالح: ٢/١١٣، وقال في الإنصاف: ١١/٣٠٨: نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
  226. [٣٣٨٦-*] قلت: قال رسول الله ﷺ: "عادي الأرض لله ﷿ ولرسوله - صلى الله
  227. [٣٣٨٦-*] روى نحوها: أبو داود: ٢١١، وعبد الله: ٣/١٠٠٠، ١٠٠١، وصالح: ٣/٣٤١.
  228. [٣٣٨٨-*] قلت: قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" ١؟
  229. [٣٣٨٩-] قلت: فقدر أن يمنعه؟
  230. [٣٣٨٨-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٢، ونقل نحوها عن عبد الله - وهي في
  231. [٣٣٩٠-] قلت: ما حريسة الجبل؟
  232. [٣٣٩١-*] قلت: سئل الأوزاعي عن
  233. [٣٣٩١-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٤/٤١٩، ولم ينسبها. وروى نحوها
  234. [٣٣٩٢-] سألت أحمد ﵁ عن حديث أسماء بنت عميس٤
  235. [٣٣٩٣-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟
  236. [٣٣٩٣-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٠٣، وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم
  237. [٣٣٩٤-*] قلت لأحمد: أيبيع الأكار١ ما عمل قبل أن يدرك؟
  238. [٣٣٩٥-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،٢ أليس هو
  239. [٣٣٩٤-*] تقدمت مسألة بمعناها، برقم (٣٣٢٢) .
  240. [٣٣٩٥- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (٩٨٧) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد
  241. [٣٣٩٦-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية.
  242. [٣٣٩٦-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح، برقم (١٣١٨) . ونقل نحوها عبد الله عن أبيه قال: حدثني أبي قال:
  243. [٣٣٩٧-*] قلت لإسحاق: فسر لي القلتين والمصتين،١٢ وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما.
  244. [٣٣٩٧-] روى نحو هذا عن إسحاق –فيما يختص بتفسير القلتين-: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (٣ق) .
  245. [٣٣٩٨-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟
  246. [٣٣٩٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: ٥٦٩.
  247. [٣٣٩٩-] قلت لإسحاق: قوله ﷺ -٢: "خذوا بحظكم من العزلة"٣ ما يعني به؟
  248. [٣٤٠٠-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
  249. [٣٤٠١-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي ﷺ: "أشعرنها
  250. [٣٤٠١-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (٨٥٢) وروى عنه أبو داود: ١٩٤ نحوها. ونقل في المغني:
  251. [٣٤٠٢-] قلت: مع الكمين؟
  252. [٣٤٠٣-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟
  253. [٣٤٠٤-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج
  254. [٣٤٠٥-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟
  255. [٣٤٠٥-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١/٦٧.
  256. [٣٤٠٦-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
  257. [٣٤٠٧-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
  258. [٣٤٠٨-*] قلت لإسحاق٥: الخضاب بالسواد للمرأة؟
  259. [٣٤٠٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٥/١٢٥ لكن عن أحمد.
  260. [٣٤٠٧-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (٤٨ق) .
  261. [٣٤٠٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٤١.
  262. [٣٤٠٩-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بين والحرام بين؟
  263. [٣٤٠٩-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (٢٣١٤) .
  264. [٣٤١٠-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيصلى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟
  265. [٣٤١٠-*] تقدم نحو هذه المسألة في كتاب المعاملات برقم (٢٠٤٢) عن أحمد وإسحاق.
  266. [٣٤١١-*] سئل أحمد ﵁ عن الإيمان؟
  267. [٣٤١٢-] قلت: ينقص؟
  268. [٣٤١١-*] روى عنه كثير من أصحابه مثل هذه المسألة كما في مسائل صالح: ٣/١٤٠، وأبي داود: ٣٦٤،
  269. [٣٤١٣-*] سئل: من تفضل؟
  270. [٣٤١٣-*] نقل عنه مثل هذه المسألة كثير من أصحابه كما في مسائل أبي داود: ٣٧٠، ومسائل ابن هانئ:
  271. [٣٤١٤-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتا؟
  272. [٣٤١٥-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية
  273. [٣٤١٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (٤٥٩) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: ٢/٢٤٠. ^ [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: ٣/١١٤، والفروع: ١/٦٦-٦٧، وذكر ابن
  274. [٣٤١٦-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟
  275. [٣٤١٦-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (٤٦٩) وبنحو شطرها الأول برقم: (٢٩٧) ، وبنحو
  276. [٣٤١٧-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟
  277. [٣٤١٨-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا
  278. [٣٤١٧-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب الوصايا برقم (٣٠٨٨) .
  279. [٣٤١٨-*] نقل هذه المسألة ابن رجب في القواعد: ٢/٢٨٠.
  280. [٣٤١٩-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض علي الإسلام؟
  281. [٣٤١٩-*] نقل هذه المسألة بنصها عن إسحاق: الخلال في أحكام أهل الملل: ٣٧٨، ٣٧٩ ونقل نحوها عن
  282. [٣٤٢٠-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.٢
  283. [٣٤٢١-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من
  284. [٣٤٢٠-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (٣١١٦) في آخر جواب إسحاق المطول عليها.
  285. [٣٤٢٢-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟
  286. [٣٤٢٣-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟
  287. [٣٤٢٤-] قلت: متى يترك حديث الرجل؟
  288. [٣٤٢٥-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟
  289. [٣٤٢٦-*] [ع-١٧٧/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب
  290. [٣٤٢٦-*] نقل معناها عن المروذي ابن مفلح في الفروع: ١/٥٢٨، والمرداوي في الإنصاف: ٢/١٦٣.
  291. [٣٤٢٧-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان؟
  292. [٣٤٢٨-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد
  293. [٣٤٢٧-*] نقل نحوها مطولة: ابن القيم في بدائع الفوائد: ٤/٩١، ٩٢ عن الفضل بن زياد.
  294. [٣٤٢٨-*] نقل ابن مفلح في الفروع: ١/٥٢٢ عن أحمد من رواية ابن هاني أن أحمد قال لرجل أراد الثغر: أقم
  295. [٣٤٢٩-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف١ يحج؟
  296. [٣٤٢٩-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الترجل: ١٧٠، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن حنبل وأبي ^ [] ^ [] الحارث وعبد الله كما في مسائله: ١/١٥١، وغيرهم. الترجل: ١٦٤-١٧٤.
  297. [٣٤٣٠-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟
  298. [٣٤٣١-] سألته عن الإزار؟
  299. [٣٤٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: ٢/٤١، والمرداوي في الإنصاف: ٢/٣٠١، وصاحب
  300. [٣٤٣٢-] قلت: هكذا؟ فأريته.
  301. [٣٤٣٣-*] قلت: أسفل من السرة؟
  302. [٣٤٣٤-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكار أن يعمل له؟
  303. [٣٤٣٤-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (١٨٧٧) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في
  304. [٣٤٣٥-*] قلت: أيبيع الأكار ما عمل قبل أن يدرك؟
  305. [٣٤٣٦-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.
  306. [٣٤٣٧-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟
  307. [٣٤٣٥-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (٣٣٩٤) وبمعناها برقم (٣٣٢٢) .
  308. [٣٤٣٧-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا
  309. [٣٤٣٨-*] قلت: كيف يقترع؟
  310. [٣٤٣٨-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد
  311. [٣٤٣٩-*] قلت: قول الخارجي حين قال: ﴿لئن أشركت ليحبطن﴾ ١ فأجابه علي رضي الله عنه٢؟
  312. [٣٤٤٠-*] قلت: المرجئ إذا كان داعيا؟
  313. [٣٤٣٩-*] ورد ذكر حديث علي مع الخارجي في رواية مهنا كما في المغني: ٢/٤٥٧، ٤٥٩. وأشار إليها في
  314. [٣٤٤٠-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٤/٥٣، وعنه ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد:
  315. [٣٤٤١-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة١؟
  316. [٣٤٤٢-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟
  317. [٣٤٤٣-] قلت: يقال له: كفر٢؟
  318. [٣٤٤١-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ٢٠٥. ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/١٦٦
  319. [٣٤٤٤-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] ٤ أم تداريهم؟ [ع-١٧٧/ب]
  320. [٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
  321. [٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
  322. [٣٤٤٧-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.١
  323. [٣٤٤٨-] قلت لأحمد: أو يسعك أن لا تحدث؟
  324. [٣٤٤٧-*] نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ٢٥٩ عدة روايات بهذا المعنى عن مهنا، وعبد الله - ^ [] ولم أجدها في مسائله -، وابن هانئ - وهي في مسائله: ٢/١٨٣-، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.
  325. [٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟
  326. [٣٤٤٩-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (١٤٦٥) .
  327. [٣٤٥٠-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟
  328. [٣٤٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (٧٦٣) .
  329. [٣٤٥١-*] قلت: كيف الخلع؟
  330. [٣٤٥١-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٣٦٥) مختصرة إلى قوله: فهي فرقة.
  331. [٣٤٥٢-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟
  332. [٣٤٥٣-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم، وكان اشترى
  333. [٣٤٥٣-*] تقدم نحو هذه المسألة بتفصيل أكثر في المعاملات برقم (٢١٥٧) ونحوها أيضا برقم (٢٣٠٩) .
  334. [٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
  335. [٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما
  336. [٣٤٥٥-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: ٢/١٢٧، ولم ينسبها.
  337. [٣٤٥٦-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] ١ ﵁.٢
  338. [٣٤٥٦-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ٥٤٠.
  339. [٣٤٥٧-*] قلت لأحمد: فسر لي المرجئة؟
  340. [٣٤٥٧-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤، ونقل مثلها الخلال في السنة: ٥٦٥-٥٧٠ عن
  341. [٣٤٥٨-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره [ع-١٧٨/أ] ثم توفي فجأة؟
  342. [٣٤٥٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٩، والمرداوي في الإنصاف: ٧/١٣١، ونقل ما
  343. [٣٤٥٩-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟
  344. [٣٤٥٩-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: ١/٢٩٣،
  345. [٣٤٦٠-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فند١ بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟
  346. [٣٤٦١-] قلت٣: إذا قدم معتمرا فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها؟
  347. [٣٤٦٠-*] روى نحوها عبد الله: ٢/٧٩٧، وأبو الحارث كما في المناسك من شرح العمدة: ٢/٥٧٩، وقريب ^ [] منها روى أبو طالب وصالح وحنبل وحرب وغيرهم. انظر: المناسك من شرح العمدة: ٢/٦٠٥-٦٠٨.
  348. [٣٤٦٢-] قيل١: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟
  349. [٣٤٦٣-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل٣؟
  350. [٣٤٦٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الرضاع برقم (٩٧٥) ونقل نحوها: عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٦،
  351. [٣٤٦٤-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله٣ في
  352. [٣٤٦٤-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: ٢٦٩ ولم ينسبها.
  353. [٣٤٦٥-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟
  354. [٣٤٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية أبو داود: ٣٥١، وعبد الله: (٤٤٩) الطبعة القديمة.
  355. [٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
  356. [٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له؟
  357. [٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك.
  358. [٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١؟
  359. [٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو مدين تمر.
  360. [٣٤٧٠-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ونقل نحوها صالح: ١/١٣٤، ٢٥٤،
  361. [٣٤٧١-] [قلت] ١: أو مدين شعير؟
  362. [٣٤٧٢-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمين؟
  363. [٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها
  364. [٣٤٧٣-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه، إذا فرط.١
  365. [٣٤٧٤-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.٢
  366. [٣٤٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (٦٨٨) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: ٢/٦٤٢،
  367. [٣٤٧٥-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟
  368. [٣٤٧٦-*] قال أحمد: إذا كان مريضا] ٢ أهل من الميقات، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا
  369. [٣٤٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧٠٢) ، ونقلها: شيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك من
  370. [٣٤٧٧-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
  371. [٣٤٧٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ٣٧٦، وابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥.
  372. [٣٤٧٨-*] سئل [أحمد] ٢ عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟
  373. [٣٤٧٨-*] تقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم (١٧١٨) وفي هذه المسائل برقم (٣٢٧٠، ٣٢٧١) وليس
  374. [٣٤٧٩-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
  375. [٣٤٨٠-] سئل: إذا أقر بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
  376. [٣٤٨١-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.٣ وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.٤
  377. [٣٤٨٠-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٤١) .
  378. [٣٤٨١-*] نقل نحوها: صالح: ٣/١٤٥، وأبو داود: ٣٠٤.
  379. [٣٤٨٢-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقر؟
  380. [٣٤٨٣-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
  381. [٣٤٨٣-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (٢٧٥٧) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل:
  382. [٣٤٨٤-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.١
  383. [٣٤٨٥-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
  384. [٣٤٨٦-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى٣ يشتروا٤ النسمة؟
  385. [٣٤٨٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (٣٠٧٦) . ونقل ما يوافقها أبو داود: ٢٩٠،
  386. [٣٤٨٧-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": ٢/٥٧٨
  387. [٣٤٨٧-*] قلت: إذا عقل١ عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟
  388. [٣٤٨٨-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟
  389. [٣٤٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٠٣، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم:
  390. [٣٤٨٩-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟
  391. [٣٤٨٩-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١٠٧.
  392. [٣٤٩٠-] قلت: ما حد ذلك؟
  393. [٣٤٩١-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله ﷿ لم يكلم موسى ﵇ يستتاب،
  394. [٣٤٩٢-] قال أحمد: إذا [اشترى] ٢ الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما
  395. [٣٤٩١-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: ٢/٣١٩، ٣٢٠.
  396. [٣٤٩٣-] قال أحمد: [و] ١ قال مالك [بن] ٢ أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،٣ وإذا قسم
  397. [٣٤٩٤-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.٥
  398. [٣٤٩٥-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
  399. [٣٤٩٤-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: ٣/٢١٦، ٢٣١، وعبد الله كما في الروايتين: ٣/٥٣، وابن
  400. [٣٤٩٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (١٣٢٩) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في
  401. [٣٤٩٦-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،٢ ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،٣ ومن الناس من
  402. [٣٤٩٦-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (٨٩٣) .
  403. [٣٤٩٧-] قلت: [هو] ٢ مثل المضطر؟
  404. [٣٤٩٨-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
  405. [٣٤٩٩-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم٢ أنا أبو بشر٣ عن سليمان اليشكري٤ عن جابر بن عبد الله - رضي
  406. [٣٥٠٠-] [قال أبو يعقوب٦:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء٧]
  407. [٣٥٠١-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر١ في حديث الصبي٢ أن عمر ﵁ قال له: "اذبح
  408. [٣٥٠١-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٥، والمرداوي في الإنصاف: ٨/١٦٩.
  409. [٣٥٠٢-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ ٢
  410. [٣٥٠٣-] قلت: ما العاقلة؟
  411. [٣٥٠٤-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟
  412. [٣٥٠٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الحدود والديات برقم (٢٤٠٨) .
  413. [٣٥٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الحدود برقم (٢٤٠٨) ونقل ما يوافقها صالح: ١/٣٣١، وحرب كما
  414. [٣٥٠٥-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر٤ إذا بقي بالمزدلفة
  415. [٣٥٠٥-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (١٥٧٧) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام
  416. [٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة؟
  417. [٣٥٠٦-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح
  418. [٣٥٠٧-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
  419. [٣٥٠٧-*] نقل نحوها أبو داود: ٢٢٧، وصالح: ١/٤٠٤، ٤٠٥.
  420. [٣٥٠٨-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟
  421. [٣٥٠٩-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.٢
  422. [٣٥٠٨-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وانظر توثيقها هناك.
  423. [٣٥٠٩-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ٧/٨٣، و: ٩/١٧٩، مستدلا بها في غير موضعها.
  424. [٣٥١٠-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا، لأن أصله كيل،١ فإذا كلته زاد الدقيق على البر.٢
  425. [٣٥١٠-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ١/٣٢٠. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/١٥٧.
  426. [٣٥١١-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرا؟
  427. [٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢.
  428. [٣٥١٢-*] سألت أحمد عن [أخذ] ١ الشوك والحشيش من المقابر؟
  429. [٣٥١٣-*] قلت: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي؟
  430. [٣٥١٢-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (٣٤٠٠) .
  431. [٣٥١٣-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: ١٧٩، وصالح: ٣/٧٦، ٨٥، وابن هانيء: ١/١٤٧، وحنبل كما في
  432. [٣٥١٤-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟
  433. [٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر
  434. [٣٥١٦-] قال الإمام أحمد – ﵁: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة١.
  435. [٣٥١٧-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.٣
  436. [٣٥١٨-] وقال: كتب عمر ﵁: "أن جمعوا حيث ما كنتم".١
  437. [٣٥١٩-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.٢
  438. [٣٥٢٠-] قلت: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟
  439. [٣٥٢١-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟
  440. [٣٥٢٢-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
  441. [٣٥٢٢-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: ٣/٥٢٩. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب
  442. [٣٥٢٣-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما
  443. [٣٥٢٣-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (١٨٧٩) عن أحمد وإسحاق.
  444. [٣٥٢٤-*] سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سنا فوق سن، وسنا دون سن ماذا يرد؟
  445. [٣٥٢٤-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (٥٨٧) . وأشار إليها البغوي في شرح
  446. [٣٥٢٥-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظا أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوما حتى يكون
  447. [٣٥٢٥-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: ٣٨٣ عن أحمد وإسحاق معا. ونقل أولها: الترمذي في السنن:
  448. [٣٥٢٦-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك
  449. [٣٥٢٦-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (٢٢٦ق) .
  450. [٣٥٢٧-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى
  451. [٣٥٢٧-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جدا عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (٢٨٧٨) .
  452. [٣٥٢٨-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى
  453. [٣٥٢٨-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (١٦٧) .
  454. [٣٥٢٩-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،٤ ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع
  455. [٣٥٢٩-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم (١٢٥) .
  456. [٣٥٣٠-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوما مكانه
  457. [٣٥٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٢٠٢. وتقدمت هذه المسألة عن
  458. [٣٥٣١-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي ﷺ -
  459. [٣٥٣١-*] أشار ابن رجب في الفتح: ١/١٣٩ إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل
  460. [٣٥٣٢-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من
  461. [٣٥٣٣-*] قال إسحاق في طلاق [ع-١٨١/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو
  462. [٣٥٣٤-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد١ أخبرنا في
  463. [٣٥٣٣-*] تقدمت هذه المسألة عن أحمد وإسحاق برقم: (٩٥٧) .
  464. [٣٥٣٤-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق إلى قوله: " وكل قد جاء ": ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: ١/١١٥.
  465. [٣٥٣٥-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] ٥ أو يقلب له، وكل ما
  466. [٣٥٣٥-*] تقدمت هذه المسألة عن إسحاق بنصها في كتاب الصلاة برقم: (٤٩٥) . وأشار إليها ابن نصر
  467. [٣٥٣٦-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي١ بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه
  468. [٣٥٣٦-*] روى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ٣٩ عن إسحاق من هذه المسألة ما يختص بمناظرة ابن
  469. [٣٥٣٧-*] قال إسحاق: أخبرني أبو
  470. [٣٥٣٧-*] ذكر هذه المناظرة الشاطبي في الموافقات: ٥/١٣٧، ١٣٨، وشيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال
  471. [٣٥٣٨-*] قال إسحاق: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.٣
  472. [٣٥٣٩-*] سئل إسحاق عن الحج؟
  473. [٣٥٣٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: الخلال في السنة: ٥٨٢، ٥٩٣.
  474. [٣٥٣٩-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم: (١٥٧٨) وبرقم: (١٤٠٢) ، وفيها كلام طويل
  475. [٣٥٤٠-] [سئل إسحاق عن الرواح؟
  476. [٣٥٤١-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟
  477. [٣٥٤٢-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،٣ وأما
  478. [٣٥٤١-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٦٨٣) . ونقلها إسماعيل بن إسحاق النيسابوري عن أحمد
  479. [٣٥٤٢-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة: (ع) الأصل. وقد تقدمت بشطرها الأول في المسألة رقم:
  480. [٣٥٤٣-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟
  481. [٣٥٤٤-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.
  482. [٣٥٤٥-*] سئل إسحاق عن الرواح؟ فكرهه.١
  483. [٣٥٤٦-] وكان إسحاق يوتر بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف
  484. [٣٥٤٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم: (٢٧٩) ونصها: قلت لأحمد: تكره التروح
  485. [٣٥٤٧-*] وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر،١ ويرفع يديه في القنوت الشهر
  486. [٣٥٤٧-*] تقدم بعض هذه المسألة عن إسحاق كقضاء الوتر في المسألة رقم: (٣٠٠) ، ورفع اليدين في القنوت
  487. [٣٥٤٨-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،١ فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.
  488. [٣٥٤٩-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر
  489. [٣٥٤٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. وتقدم ذكر كيفية القرعة عن أحمد
  490. [٣٥٤٩-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة بمعناه وبأخصر مما هنا وعن الإمامين في كتاب الزكاة برقم:
  491. [٣٥٥٠-*] ورأيت٢ إسحاق يشرب الفقاع،٣ وكان لا يرى بشربه بأسا.٤
  492. [٣٥٥١-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟
  493. [٣٥٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٣٣٤٦) . وفيها قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلا، وإن
  494. [٣٥٥١-*] تقدمت هذه المسألة بنصها عن إسحاق برقم: (٥٠٤) .
  495. [٣٥٥٢-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا١ بالأرض إلا أن يكون نعلا٢. ولا
  496. [٣٥٥٣-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في
  497. [٣٥٥٢-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٢٩٣) .
  498. [٣٥٥٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين برقم: (٣٠٣) بشقها الثاني وهو قضاء الركعتين بعد طلوع
  499. [٣٥٥٤-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟
  500. [٣٥٥٥-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟
  501. [٣٥٥٦-] قال إسحاق: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات إحدى وعشرين.٢
  502. [٣٥٥٧-] واعتكف [إسحاق] ٣ في العشر الأواخر، وكان يستنجي في الطست٤ في المسجد، وبات ليلة الفطر
  503. [٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك
  504. [٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
  505. [٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصرا عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .
  506. [٣٥٦٠-*] قلت١ لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟
  507. [٣٥٦٠-*] تقدم لإسحاق كلام طويل في المسألتين: (٢٣٢٨) و (٢٣٢٩) من كتاب البيوع تضمن ما قاله هنا
  508. [٣٥٦١-*] قلت لأحمد: يكتب في الخاتم ذكر الله ﷿ أو شيء من القرآن؟
  509. [٣٥٦٢-] قلت: يكره إتيان المعادن؟
  510. [٣٥٦١-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/٥٣١، ٥٣٢، وفي الفروع: ٢/٤٧٣، وابن رجب
  511. [٣٥٦٣-*] قلت: هدية المشرك؟
  512. [٣٥٦٣-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٨.
  513. [٣٥٦٤-] نقل نحوها: حرب، كما في الفروع: ٤/٥٥٩، قال: "القطائع جائزة"، ونقل ما يخالفها المروذي
  514. [٣٥٦٤-] قلت: القطيعة١ ثبت عن رسول الله ﷺ؟
  515. [٣٥٦٥-*] قلت: قطع السدر؟
  516. [٣٥٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية ابن هانيء: ٢/١٨١، وأبو طالب كما في العدة لأبي يعلى: ٤/١١٧٩،
  517. [٣٥٦٦-] قلت: الحديث١ في الحرم أو الحرم وغير الحرم؟
  518. [٣٥٦٧-] قلت: الرجل يريد أن يبني في مكانه كيف يصنع؟
  519. [٣٥٦٨-] قلت: السحر حق؟
  520. [٣٥٦٩-*] قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟
  521. [٣٥٦٩-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٥٩، وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٤.
  522. [٣٥٧٠-*] قلت: يكره التفل في الرقية؟
  523. [٣٥٧٠-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٧، وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٥.
  524. [٣٥٧١-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟
  525. [٣٥٧٢-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟
  526. [٣٥٧١-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٤١٦ و ٢/٣٨٩ ولم
  527. [٣٥٧٣-*] قلت: يكره أن يكنى المشرك؟
  528. [٣٥٧٣-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ٢/٤٦٤، وعنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة:
  529. [٣٥٧٤-*] قلت: [يكره] ٤ أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟
  530. [٣٥٧٤-*] نقل هذه المسألة عن أحمد فقط: أبو يعلى في الروايتين والوجهين: ٣/١٣٦.
  531. [٣٥٧٥-*] قلت: تكنى المرأة؟
  532. [٣٥٧٥-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٦٦. وابن القيم في البدائع:
  533. [٣٥٧٦-*] قلت: يكره السير الشديد؟
  534. [٣٥٧٦-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٦/٢٠٦، وصاحب المبدع: ٣/٣٣٧. ونقل ما
  535. [٣٥٧٧-*] قلت: يكره الخضاب بالسواد؟
  536. [٣٥٧٧-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، ونقلها الخلال في الترجل: ١٣٩،
  537. [٣٥٧٨-*] قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل: فداك أبي وأمي؟
  538. [٣٥٧٨-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في بدائع الفوائد: ٤/١٠٦، ونقلها عن أحمد فقط، ابن القيم في البدائع:
  539. [٣٥٧٩-*] قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟
  540. [٣٥٧٩-*] نقل ما يتعلق بالنقط والعشر من هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ٣/١٤٢.
  541. [٣٥٨٠-*] قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ﷾ ويرفعون أيديهم؟
  542. [٣٥٨٠-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ٢/٣٦٠، وابن مفلح في
  543. [٣٥٨١-*] قلت: قال جابر:" استأذنت [على] النبي ﷺ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، [قال:
  544. [٣٥٨٢-*] قلت: أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خف واحدة؟
  545. [٣٥٨١-*] نقل معنى هذه المسألة عن المروذي وعبد الله: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩٩. وعنه
  546. [٣٥٨٢-*] نقل نحو هذه المسألة - أي مسألة المشي في نعل واحدة - ابن حمدان في تهذيب الأجوبة: ٢٠ عن
  547. [٣٥٨٣-*] قلت٤: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى
  548. [٣٥٨٣-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب: ٣/٥٤٣.
  549. [٣٥٨٤-] قلت: يقطع الرجل رجله من الأكلة٣؟
  550. [٣٥٨٥-*] قلت: يكره التحريش بين الدواب؟
  551. [٣٥٨٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٣٤٢.
  552. [٣٥٨٦-*] قلت: الديباج١ في الحرب؟
  553. [٣٥٨٧-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية٣؟
  554. [٣٥٨٦-*] نقل أبو داود: ٣٥٠ ما يوافق هذه الرواية. ونقل الأثرم كما في المغني: ٢/٣٠٧ ما يخالفها؛ وهو
  555. [٣٥٨٨-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟
  556. [٣٥٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ٨٠، وابن قدامة في المغني: ١/١٢٨ ولم ينسبها.
  557. [٣٥٨٩-] قلت: يسبح الرجل بالنوى؟
  558. [٣٥٩٠-*] قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟
  559. [٣٥٩٠-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٢، وابن القيم في الأعلام:
  560. [٣٥٩١-*] قلت: قول النبي ﷺ لعمار ﵁: "تقتلك٢ الفئة
  561. [٣٥٩١-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: ٤٦٢، وابن رجب في فتح الباري: ٢/٤٩٥ ولم ينسبها.
  562. [٣٥٩٢-] قلت: يكره لعمري ولعمرك٣؟
  563. [٣٥٩٣-] قلت: يكره: زعموا أو زعم فلان؟
  564. [٣٥٩٤-*] قلت: التسليم على النساء.
  565. [٣٥٩٤-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٣٣. ونقل ما يوافقها عن حرب وصالح - ولم
  566. [٣٥٩٥-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟
  567. [٣٥٩٥-*] نقل معنى هذه الرواية فيما يختص بالحرير: أبو داود: ٣٥٠، وابن هانئ: ٢/١٤٧.
  568. [٣٥٩٦-*] قلت: تحف١ المرأة جبينها.
  569. [٣٥٩٧-*] قلت: العزل؟
  570. [٣٥٩٦-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ١٩٣، والسامري في المستوعب: ١/٢٦٣.
  571. [٣٥٩٧-*] نقل نحو هذه المسألة أبو داود: "١٦٨".
  572. [٣٥٩٨-*] قلت: نثر السكر في العرس؟
  573. [٣٥٩٨-*] روى نحو هذه المسألة المروذي في الورع: ٦٩، وأبو داود: ٢٠٧، وابن هانئ: ٢/١٣٣. وروى ما
  574. [٣٥٩٩-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟
  575. [٣٥٩٩-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ونقل نحوها عن المروذي وعبد الله - ولم
  576. [٣٦٠٠-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟
  577. [٣٦٠١-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟
  578. [٣٦٠٠-*] انفردت نسخة الأصل بإيراد هذه المسألة.
  579. [٣٦٠١-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب النكاح برقم: (١١٨٣) .
  580. [٣٦٠٢-] قلت: الرجل يصرع من الجنون [فإذا] ٣ أفاق اغتسل؟
  581. [٣٦٠٣-*] قلت: في الزيتون العشر؟
  582. [٣٦٠٣-*] نقل ما يوافق هذه المسألة عن أحمد: المروذي كما في الأحكام السلطانية: ١٢٠، وصالح كما في
  583. [٣٦٠٤-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله ﷿، أيحرقها؟
  584. [٣٦٠٥-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به٢ الناس؟
  585. [٣٦٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٣٢٥٤) وقد تقدم الكلام عليها هناك.
  586. [٣٦٠٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، وابن مفلح في الآداب: ١/٢٣٣.
  587. [٣٦٠٦-*] قلت: سأل سعيد بن
  588. [٣٦٠٦-*] هذه مسألة الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي ﷺ بذلك كما سيتضح ذلك من تتمة
  589. [٣٦٠٧-*] قلت: أخذ ابن عمر – ﵄ لصا في داره،
  590. [٣٦٠٧-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٥٢٠) . ونقلها الخلال عن أحمد في السنة: ١٧٣، ونقل عدة ^ [] روايات بهذا المعنى عن جمع من أصحابه. السنة: ١٦٩-١٧٨. وكذا نقل بعض هذه الروايات ابن مفلح في
  591. [٣٦٠٨-*] قلت: تكره التعاليق.
  592. [٣٦٠٨-*] هذه المسألة جاءت بعدها في نسخة (ظ) المسألة رقم: (٣٥٩٩) وبها ختمت النسخة. وقد نقل هذه
  593. [٣٦٠٩-*] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي الكوسج قال: قلت لإسحاق ابن إبراهيم: يتزوج العرب في
  594. [٣٦٠٩-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة الأصل (ع) ، وقد تقدمت بنصها وتمامها في كتاب النكاح برقم