Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 9, halaman 4773

  1. مسائل شتى
  2. [٣٤٥٥-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: ٢/١٢٧، ولم ينسبها.

الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟

قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.١

[٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟

قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن.

[٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4773 (SanadKitab #3125, hlm. urut 4098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.