[٣٣٦٤-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟
قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.١
قال إسحاق: كما قال.
[٣٣٦٥-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
قال: شديداً.٢