كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن عاب قوم١ ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي ﷺ وأصحابه ﵃ بعده في ذلك.
[٣٥٢٣-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما يكون من الكسب. كان مسروق٢ تُسْتَقَى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4818 (SanadKitab #3125, hlm. urut 4143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.