[٣٥٣٢-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناءً منع ذلك الميزاب من المصب، فإن كان يعلم [أن ذلك] ١ ملك٢ لرب الميزاب من ذلك الموضع، فله أن يمنعه من البناء لموضع مصبه٣، وإن لم يكن ذلك على قدر المعاينة فأراد الباني أن يحول مصبه على سطح آخر، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر، كان ذلك له، إنما عليه أن لا يمنعه يصب ماء ذلك الميزاب كالمجرى يكون في دار قوم أو أرضهم، فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره، ولا ضرر على صاحب المسيل؛ فله ذلك. [وكذلك] ٤ قضى عمر بن الخطاب ﵁ في ذلك،٥ ولا ضرر في الإسلام.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
Baca Juz 9, halaman 4837
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4837 (SanadKitab #3125, hlm. urut 4162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.