الخُرْثِيِّ١ أوصت يحج [عنها] ٢؟
قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
[٣٤٢٢-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟
قال: نعم.
[٣٤٢٣-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟
قال: نعم.
[٣٤٢٤-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟
قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.
[٣٤٢٥-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟