[٣٢٧٦-*] قلت: محرماً مس طيباً، ولبس ثوباً، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
قال أحمد: هذا كفارة واحدة.١
فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.
[٣٢٧٧-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
قال إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن