ابنتها،١ لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ابنتها،١ لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4605 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3931)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.