Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 9, halaman 4604

  1. مسائل شتى
  2. [٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل

قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.

قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.

قال: الغنم مائة،١ يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.

[٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟

قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها٢ ولا ابنتها،٣ وإن طلقها تزوج

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4604 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.