Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 9, halaman 4648

  1. مسائل شتى
  2. [٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً.

قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] ١ إذا كان قد سكر وذهب عقله٢.

[٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟

قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.

قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير".٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4648 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.