قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.
[٣٣٩٤-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار١ ما عمل قبل أن يدرك؟
قال: لا.
قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضاً من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.
[٣٣٩٥-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،٢ أليس هو
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4733 (SanadKitab #3125, hlm. urut 4058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.