[٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
قال: لا، حتى يستبرئها هو.
[٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له؟
قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
[٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك.
[٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١؟
قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.
[٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.