Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 9, halaman 4651

  1. مسائل شتى
  2. [٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.

قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،١ كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] ٢، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،٣ وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4651 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.