فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة١ كذا، في قرية كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بَتّاً بَتّاً،٢ لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يُصَّدَّق٣ بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-١١١/أ] نصيباً سماهم [أيضاً] ٤، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن أحب أن يكتب إن بدا [له] ٥ أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه [لا] ٦ يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
Baca Juz 9, halaman 4816
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 9، ص 4816 (SanadKitab #3125, hlm. urut 4141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.