Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1016

  1. كتاب الزكاة
  2. [٥٥٨ -] قلت: قال٣: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم

خمسة أو سق زُكِّي١.

قال إسحاق: الوسق ستون صاعاً٢.

[٥٥٨ -] قلت: قال٣: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم أمسك بعد ذلك سنين، ثم باعها إنه ليس عليه في ثمنها الزكاة، حتى يحول على ثمنها الحول، من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1016 (SanadKitab #3125, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.