فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
قال أحمد: كما قال١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
[٥٥٩ -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-٢٧/أ] عبده نصرانياً، عليه الخراج٣؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
قال أحمد: كما قال١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
[٥٥٩ -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-٢٧/أ] عبده نصرانياً، عليه الخراج٣؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1017 (SanadKitab #3125, hlm. urut 866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.