Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

[٢٣٣٤-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟

Baca bab ini