Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 31

  1. الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ثانيا الاستحاضة
  3. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والعلامات التي قيل بها ست: إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز؛ لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في النهاية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة، وإلغاء ما سوى ذلك. . انتهى.

[ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها]

٢ - ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها: أ - يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه.

ب - تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة؛ «لقوله ﷺ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» (١) وقال ﷺ: «أنعت لك الكرسف تحشين به المكان» ، والكرسف القطن، ويمكن

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 31 (SanadKitab #31254, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.