Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 32

  1. الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ثالثا النفاس
  3. تعريفه ومدته

استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.

[ثالثا النفاس]

[تعريفه ومدته]

ثالثا: النفاس أ - تعريفه ومدته: النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس، وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما، وأغلبها ثلاثة أشهر، فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه، ولا تدع الصلاة والصيام من أجله؛ لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم المستحاضة.

وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يوما، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة - كما سبق - لحديث أم سلمة ﵂: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما» (١) .

وأجمع على ذلك أهل العلم، كما حكاه الترمذي وغيره، ومتى

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 32 (SanadKitab #31254, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.