Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 33

  1. الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ثالثا النفاس
  3. الأحكام المتعلقة بالنفاس

طهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي، فلا حد لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده، وإذا تمت الأربعون ولم ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة، لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين، وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف.

[الأحكام المتعلقة بالنفاس]

ب - الأحكام المتعلقة بالنفاس: أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي:

١ - يحرم وطء النفساء، كما يحرم وطء الحائض، ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء.

٢ - يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي، أو تطوف بالبيت كالحائض.

٣ - يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض.

٤ - يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض.

٥ - يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض، والأدلة على ذلك: (١) عن أم سلمة ﵂: «كانت النفساء تجلس على عهد

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 33 (SanadKitab #31254, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.