Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 34

  1. الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس
  2. ثالثا النفاس
  3. إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين

رسول الله ﷺ أربعين يوما» (١) .

قال المجد ابن تيمية ﵀ في [المنتقى] (١| ١٨٤) : قلت: ومعنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين، لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى.

(٢) عن أم سلمة ﵂ قالت: «كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس» (٢) .

[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

فائدة:

إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه، انظر [مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم] (٢| ١٠٢) (٣) و [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 34 (SanadKitab #31254, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.