Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 48

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد

إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى.

[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

٤ - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها (١) وبعضهم يرى أنه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض، ولعل الراجح استحبابه، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع [المغني] (٢| ٢٠٢) ، و [المجموع] للنووي (٤| ٨٤، ٨٥) .

وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.

[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

٥ - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، وقال ﷺ: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» (٢) فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 48 (SanadKitab #31254, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.