Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 49

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد

أجل التستر.

وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:

أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة ﵂: «كان النساء يصلين مع رسول الله ﷺ، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (١) .

ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (٢) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (٣) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» .

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٣| ١٤٠، ١٤١) : فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 49 (SanadKitab #31254, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.