Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 53

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد

الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه، بخلاف الرجل.

الرابع: إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها. انتهى.

ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.

ز - خروج النساء إلى صلاة العيد: عن أم عطية ﵂ قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ: المصلى - ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين» (١) .

قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. . انتهى. انظر [نيل الأوطار] (٣|٣٠٦) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [المجموع] (٦|٤٥٨، ٤٥٩) : فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 53 (SanadKitab #31254, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.